النظام الأساسي

 

 التوجه البديل - اليمن (AFY)

 يشار إليها فيما يلي باسم – التوجه

بادرت منصة كريم للاندماج والتنمية بأجراءات التسجيل في منطقة 

كرونزهاجن بشمال المانيا حيث يقيم مستشار التنسيق

وهو مركز منصة كريم KIDI-B2 الرئيسية والمسجلة في ذات المنطقة 

كرونزهاجن تحت قيد التسجيل رقم  01058092 

 

 

§ 1 الاسم والتسجيل والسنة المالية

 

·        تحمل المؤسسة اسم "التوجه البديل - اليمن" وتعمل كمنظمة تضامن اجتماعي.

 

·       بعد الموافقة على الجمعية وتسجيلها في سجل الجمعيات، يجوز للجمعية استخدام اسم "التوجه البديل  - اليمن" وكذلك لاحقة الاسم e.V.

 

·       يقع  مقر التوجه في Kronshagen ويحق له أن يكون له مكتب في مواقع أخرى ، اعتمادا على الموارد  المالية المتاحة له.

 

·       السنة المالية السنوية هي السنة التقويمية.

 

 

§ 2 الغرض من التوجه

 

·       تقتصر أنشطة التوجه البديل على التضامن الاجتماعي في اليمن وهي محايدة سياسيا وأيديولوجيا.

 

·       يتم تنفيذ مهام التوجه بشكل عام على أساس طوعي. وهي كمنظمة تضامن مجتمعي تسعى إلى تحقيق أهداف غير ربحية  ومباشرة بالمعنى المقصود في قسم "الأغراض الضريبية المتميزة" من قانون الضرائب.

 

·       لا يجوز استخدام أموال المؤسسة إلا للأغراض القانونية وأهداف المنظمة.  لا يجوز لأعضاء المجلس تلقي تبرعات من الأموال المخصصة لأنشطته من أجل تحقيق الربح الاقتصادي.

 

 

§ 3 أهداف  التوجه

 

·       الهدف الرئيسي من التوجه هو تعزيز التضامن الاجتماعي داخل الشعب اليمني والسماح للمجتمع بالتغلب على التدهور الحالي في البنية الاجتماعية كأسرع طريقة لتحقيق السلام والاستقرار.

 

·       إعداد المجتمع اليمني ليكون أكثر إيمانا بالأدوات والتقنيات الحديثة المرتبطة بالاقتصاد العالمي الحديث استعدادا للثورة الصناعية الرابعة

 

§ 4 مهام التوجه

 

 

·       التوجه يقسم مهمته تحت ثلاثة أجنحة

-        جناح الهيكل المجتمعي,

-        جناح المبادئ والاسس

-        جناح العقود والإدارة.

 

ويضطلع كل جناح بالمهام ذات الصلة، وتنسق جميع الأجنحة أنشطتها لتحقيق الهدفين المذكورين أعلاه.

 

·       إن عملية التحديث و الترقية المطلوبة داخل اليمن كدولة، تحتاج إلى تغطية جميع المجالات الثلاثة لتعدها للانتقال الكامل نحو الديمقراطية الكاملة والادارة المجتمعية الشفافة والرشيدة

 

 

§ 5 العضوية

 

a.      يمكن أن يكون العضو الكامل أي شخص

 

·       بلغ من العمر 16 عاما ،

·       يحمل الجنسية اليمنية أو من أصل يمني.

·       يؤمن بالمرتكزات الأربعة ل التوجه (الحرية والمساواة والعدالة والأخوة)

·       يؤمن بالديمقراطية.

·       يحصل كل عضو على حق التصويت المتساوي في الجمعية العمومية.

 

 

 

b.      العضوية التعاقدية والفخرية

 

·        يؤذن لمجلس التنسيق والجمعية العامة  بمنح العضوية الفخرية.

·       يمكن منح العضوية الفخرية  لأي شخص يساعد التوجه، حتى لو لم يكن مواطنا يمنيا أو من أصل غير يمني.

·       ويمكن أيضا منح العضوية الفخرية باليات عقدية مع الافراد والمؤسسات الاستشارية والاقتصادية والتجارية والخدمية والنقابات والمؤسسات الاجتماعية.

·       لا يتمتع الأعضاء الفخريون بحقوق التصويت ولا يسمح لهم بالترشح للمناصب. وهم معفاة من رسوم العضوية بمجرد تنفيذها  ويجوز لهم المشاركة في الاجتماعات العامة السنوية.

 

 

§ 6 إنهاء العضوية

 

·       تنتهي العضوية عند وفاة العضو ، أو الانتهاك المعتمد للوائح وانظمة التوجة او الانتهاك للقانون أو مبادئ حقوق الإنسان ، أو الانسحاب  من التوجه

·       تتم الاستقالة من التوجه عن طريق إعلان خطي لأعضاء المجلس.

 

 

§ 7 الموارد المالية و رسوم العضوية

 

·       الموارد المالية ل التوجه هي

-        المشاريع التعاقدية بتمويل تنظيمي

-        التبرعات.

·       في المستقبل سيتم تحديد رسوم الاشتراك.

 

 

·        سيتم استخدام  الموارد المالية ل التوجه لتعزيز التضامن الاجتماعي في اليمن.

 

§ 8 أجهزة التوجه

 

يتكون التوجه من:

 

·       مستشار التنسيق

·        الأمين العام

·       المجلس التنسيقي الأعلى

·        اللجنة التأسيسية العامة

 

§ 9  اللجنة التأسيسية العامة   

 

·        اللجنة التأسيسية العامة هي أعلى سلطة في التوجه وتتكون من جميع الأعضاء العاديين.

 

·       ويرأس اجتماعات اللجنة التأسيسية العامة الأمين العام والمستشار التنسيقي أو أحدهما. إذا لم يتمكن كلاهما من الحضور ، فإنهما يعينان أحد مساعدي الأمين العام الثلاثة.  

 

·       يتم الاعتراف بـ واعتماد التصويت الإلكتروني - التصويت عبر الإنترنت - التصويت عن بعد ويعهد به إلى اللجنة الاشرافية للرقابة والتوثيق

 

 

§ 10 مهام اللجنة التأسيسية العامة   

 

·       مراجعة العملية الانتخابية الدورية.

·       استعراض التقرير السنوي عن أداء المجلس التنفيذي،

·       الإفصاح عن البيانات المالية السنوية للتوجه وإبراء ذمة المجلس بعد تقرير اللجنة الإشرافية،

·       الموافقة على رسوم العضوية،

·       الموافقة على التعديل في اللوائح العامة ويمكنه حل المجلس التنسيقي وكذلك اللجنة الإشرافية التي يشكلها المستشار التنسيقي او المطالبة باعفاء احد اعضائه من مهامهم إذا صوت ثلثا الأعضاء ب "نعم"،

·       يعقد الاجتماع العام مرة واحدة في السنة في 26 سبتمبر.

 

 

§ 11 المجلس التنسيقي الأعلى

 

يتكون المجلس من 19 عضوا يرشح لامانته العامة احد الاعضاء بالاضافة الى 3 امناء عامين مساعدين يحددهم الامين العام بعد ترشحه

 

·       الأمين العام،

·       الأمين العام المساعد – المبادئ والاسس

·       الأمين العام المساعد – الهيكل المجتمعي

·       الأمين العام المساعد – العقود والإدارة

·       18 عضوا في المجلس الأعلى

 

 

§ 12 مهام المجلس التنسيقي الأعلى

 

·        يتم  تمثيل التوجه رسميا  من قبل الأمين العام ؛ إذا لم يكن ذلك ممكنا ،  يتم التمثيل من قبل المستشار التنسيقي. او من يتم تكليفه من قبلهما من اعضاء المجلس

·        ينتخب أعضاء المجلس الأمين العام لمدة  ثلاث سنوات تحسب من يوم الانتخاب.

·       بالنسبة لعضوية المجلس التنسيقي الأعلى يستخدم التوجه الية النظام الانتخابي الدوري الذي يحدث مرتين في السنة لاستبدال 1-3 أعضاء كل 6 أشهر وذلك  في 25  مارس وفي 26 سبتمبر من كل عام ويكون ترشيح سبتمبر جزء من الاجتماع السنوي للجنة التأسيسية العامة.

·       في حالة استقالة أحد أعضاء المجلس، يقدم ترشيح إلكتروني تفاعلي فوري ليحل محله من اللجنة التأسيسية العامة.

·       يجب تسجيل جميع جلسات المجلس،  فضلا عن أسماء الحاضرين، و توثيق الامور التي تتطلب التصويت .

·       إذا لم يكتمل النصاب القانوني في اجتماع المجلس  ، وتواجد الامين العام ومستشار التنسيق فيعقد الاجتماع بغض النظر عن عدد الأشخاص الحاضرين. وقراراتهم المتعلقة بالاجتماع نهائية.

·       إذا  تعذر على أحد أعضاء المجلس الحضور، فيمكنه ارسال وجهة نظرة مسجلة او مكتوبة لاحقا المشاركة من خلال الاتصال المرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

·        يجوز لأعضاء المجلس تشكيل لجان من أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الجمعية العمومية السنوية وتوجيههم مؤقتا للقيام بمهام معينة إذا لزم الأمر. ينتهي الأمر بإكمال المهمة.

·       ينظم المجلس جميع الفعاليات والأنشطة المتعلقة ب التوجه التي لا ينص عليها النظام الداخلي أو التي لا تتعارض مع اللوائح ، وهي:

·       التحضير للاجتماعات العمومية السنوية والدعوة إليها وإعداد برامج الاجتماعات.

·        تنفيذ قرارات الجمعية العمومية السنوية.

·       إعداد الميزانية العمومية السنوية وتقرير الوضع المالي لإبراء ذمته.

·        قبول أعضاء جدد.

 

§ 13  مستشارية التنسيق و اللجنة الإشرافية

 

·       يتم تشكيل اللجنة الإشرافية لتعزيز الدور الاستشاري للتوجه والمكلف به مستشار التنسيق ومهمته ان  يشرف  على انضباط العلاقات بين جميع مكونات التوجه من خلال مراجعة العمل التنفيذي وتطابقة مع  الاستراتيجية العامة  

·       يجب أن يكون اعضاء اللجنة الاشرافية معروفين بإخلاصهم ويمثلون المرتكزات الأربعة في التوجه. ويمكن اعفاء احد او عدد من اعضائها من قبل اللجنة التأسيسية العامة السنوية

·       وتكون مهمة اللجنة الإشرافية  استشارية وتضم الأمين العام في تصويتاتها للاستراتيجيات التي تقدمها من أجل ضبط سير عمل المجلس  في الأمورالإدارية والمالية ، بما في ذلك حماية قانونية اي علاقات يقوم بها التوجه وسجلاتها في المحاكم والسلطات الضريبية.

·       ويمكن لعضو اللجنة الإشرافية أيضا أن يكون عضو في المجلس التنسيقي الأعلى .

 

·      تتولى الاستشارية التحقيقات الداخلية ولها تعليق او سجب عضوية من يقوم بمخالفة اللوائح

·       تترأس اللجنة الإشرافية اجتماع انتخابات منصب الأمين العام للتوجه الذي يعقد كل ثلاث سنوات.

 

 

§ 14 لجنة الانتخابات

 

1.   اللجنة

·       تتألف لجنة الانتخابات من خمسة أعضاء في الجمعية العامة

·        يجب أن يكون أعضاء لجنة الانتخابات معروفين بإخلاصهم.

·        لا يجوز لأعضاء لجنة الانتخابات الترشح لعضوية المجلس.

·       تنتخب اللجنة الانتخابية في اجتماعها الأول أحد أعضائها لمنصب رئيس اللجنة الانتخابية؛ وتبلغ اللجنة الإشرافية بذلك في حينها.

 

 

2. المهام

 

·       يمكن للجنة الانتخابات الوصول إلى بيانات الانتخابات الجماعية وتوافق على عملية الصيانة الرقمية لسجلات الانتخابات.

·       تترأس  لجنة الانتخابات الجزء المرتبط بالانتخابات  في الاجتماع السنوي العام في 26 سبتمبر.

 

 

§ 15 شروط انتخاب  مجلس التنسيق الاعلى

 

نفس شروط العضوية

 

                                                                                

§ 16 حل التوجه

 

·        إذا تمت الموافقة على الحل ، يتم حل التوجه بقرار من الاجتماع العام السنوي. يجب تحقيق أغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء المصوتين في الاجتماع العام السنوي. يجب أن يكون التصويت مكتوبا.

·       لا  يتم حل التوجه بموجب القانون إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن أصول التوجه.

·        في حالة وجود خلاف بين أعضاء التوجه حول الأصول ، يتم تعيين محام من قبل المستشار التنسيقي لمراجعة نقاط الخلاف

·       تذهب أصول التوجه إلى اليمن وتستخدم حصرا للاعمال الخيرية التنموية .

·       في حالة فقدان الأهلية القانونية ل التوجه لأسباب لا يكون الأعضاء مسؤولين عنها ، لا يتطلب الحل تصويتا.

 

§ 17 تفويض المستشار التنسيقي

 

 يحق للمستشار إجراء أي تعديل على النظام الأساسي إذا طلبت منه المحكمة المختصة أو سلطة الضرائب ، عند تسجيل التوجه:

بحيث يتلقى الدعم من المؤسسات للتسجل والترويج ل التوجه في ألمانيا و العالم.

 

 

§ 18 بدء النفاذ

 

ويدخل هذا النظام الأساسي حيز النفاذ فور اعتراف محكمة المقاطعة المختصة بهما.